[ ١٧٣٩٢ ] ٣ ـ
وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف
طواف النساء ، قال : عليه جزور سمينة ... الحديث.
[ ١٧٣٩٣ ] ٤ ـ
وبإسناده عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن محمد قال
: سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل أتى امرأته [١]
متعمدا ولم يطف طواف النساء ، قال : عليه بدنة وهي تجزي عنهما.
أقول : هذا محمول على كونها قد طافت
طواف النساء ، أو على كونها جاهلة ، والاجزاء مجاز بالنسبة إليها لما تقدم [٢].
[ ١٧٣٩٤ ] ٥ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي أيوب قال : حدثني سلمة بن محرز :
أنه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع إلى منى
ولم يطف طواف النساء ، فوقع على أهله فذكره لاصحابه فقالوا : فلان قد فعل مثل ذلك
، فسأل أبا عبدالله عليهالسلام
فأمره أن ينحر بدنة ، قال سلمة : فذهبت إلى أبي عبدالله عليهالسلام فسألته فقال : ليس عليك شيء ، فرجعت
إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال لي ، قال : فقالوا : إتقاك وأعطاك من عين كدرة ،
فرجعت إلى أبي عبدالله عليهالسلام
فقلت : إني لقيت أصحابي فقالوا : إتقاك ، وقد فعل