responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 125

فلان مثل ما فعلت فأمره أن ينحر بدنة ، فقال : صدقوا ، ما اتقيتك ، ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم ، وأنت فعلته وأنت لا تعلم ، فهل كان بلغك ذلك؟ قال : قلت : لا والله ما كان بلغني ، فقال : ليس عليك شيء.

[ ١٧٣٩٥ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي إذا وقع الرجل بالمرأة [١] وقد طاف بالبيت والصفا والمروة طوافا واحدا للحج ما عليه؟ قال : يهريق دم جزور أو بقرة أو شاة.

[ ١٧٣٩٦ ] ٧ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألت أبي جعفر بن محمد عليهما‌السلام عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ما عليه؟ قال : يطوف وعليه بدنة [١].

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣].


٦ ـ المقنع : ٩٠.

[١] في المصدر : على المرأة.

٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٠٣ | ١.

[١] هذا أول حديث رواه علي بن جعفر في كتابه الذي وصل إلينا والكتاب يشتمل على أربعمائة ونيف وعشرين حديثا وأكثرها مروي في قرب الاسناد وفي الكتب الاربعة وغيرها. ( منه. قده ).

[٢] قرب الاسناد : ١٠٧.

[٣] تقدم ما يدل على حرمة الجماع قبل طواف النساء في الحديثين ٢٠ و ٣٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب ٩ من هذه الابواب.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٨ من أبواب الطواف.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست