نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 111
حتى يقضيا المناسك
ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليه الحج من قابل [١].
[ ١٧٣٦١ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبي الحسن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن محرم وقع
على أهله ، قال : عليه بدنة.
قال : فقال له زرارة : قد سألته عن الذي
سألته عنه ، فقال لي : عليه بدنة ، قلت : عليه شيء غير هذا؟ قال : عليه الحج من
قابل.
[ ١٧٣٦٢ ] ٤ ـ وعنه
، عن علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق
يتصدق به إذا فعله وهو محرم.
[ ١٧٣٦٣ ] ٥ ـ
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن
يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في المحرم يقع على أهله ، فقال : يفرق بينهما ، ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون
معهما غيرهما ، حتى يبلغ الهدي محله.
[ ١٧٣٦٤ ] ٦ ـ وعنه
، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان رفعه
إلى أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام
قالا : المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما ، يعني بذلك لا يخلوان [١] وأن يكون معهما ثالث.