responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 111

حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليه الحج من قابل [١].

[ ١٧٣٦١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي الحسن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن محرم وقع على أهله ، قال : عليه بدنة.

قال : فقال له زرارة : قد سألته عن الذي سألته عنه ، فقال لي : عليه بدنة ، قلت : عليه شيء غير هذا؟ قال : عليه الحج من قابل.

[ ١٧٣٦٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم.

[ ١٧٣٦٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المحرم يقع على أهله ، فقال : يفرق بينهما ، ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما ، حتى يبلغ الهدي محله.

[ ١٧٣٦٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام قالا : المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما ، يعني بذلك لا يخلوان [١] وأن يكون معهما ثالث.


[١] في المصدر : وعليهما الحج من قابل.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٣١٨ | ١٠٩٦.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٧ | ١٠٠٥ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الاحرام ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب بقية الكفارات.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٣١٩ | ١١٠٠.

٦ ـ التهذيب ٥ : ٣١٩ | ١١٠١.

[١] في المصدر زيادة : إلا.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 13  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست