responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 477

محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال : لا ، ولا أقول : إنه حرام ، ولكن تطهيره أحب إليّ [١] وطهوره غسله ، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله [٣].

[ ١٦٨٢٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه ، قلت : إذا أصابها شيء يغسلها؟ قال : نعم إن احتلم فيها.

[ ١٦٨٢٦ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن علاء بن رزين قال : سئل أحدهما عليهما‌السلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم؟ فقال لا ولا أقول : إنه حرام ، ولكن تطهيره أحب إليه وطهره غسله.

[ ١٦٨٢٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي


[١] في المصدر : ولكن أحب أن يطهره.

[٢] التهذيب ٥ : ٧١ | ٢٣٤.

[٣] الفقيه ٢ : ٢١٥ | ٩٨٠.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ | ٢٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب الإحرام ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٦٨ | ٢٢٢.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٧٠ | ٢٣٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الإحرام.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست