نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 478
قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن المحرم
يحول ثيابه؟ قال : نعم ، وسألته : يغسلها إن أصابها شيء؟ قال : نعم إذا احتلم فيها
فليغسلها.
٣٩ ـ باب جواز
الإحرام في الثوب المعلم (*) على كراهية
للرجل
[ ١٦٨٢٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن
صالح ، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل؟ قال : نعم إنما يحرم [١] الملحم.
[ ١٦٨٢٩ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد
، عن أبي الحسن عليهالسلام
ـ في حديث المرأة المحرمة ـ قال : ولابأس بالعلم في الثوب.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤
| ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام ، وقطعة منه في الحديث
٢ من الباب ٤٣ ، وبتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.