نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 471
[ ١٦٨٠٧ ] ١١ ـ
وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن
سويد ، عن أبي الحسن عليهالسلام
ـ في حديث ـ إن المرأة المحرمة لا تكتحل إلا من علة.
[ ١٦٨٠٨ ] ١٢ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر
ليس فيه زعفران ولا ورس.
[ ١٦٨٠٩ ] ١٣ ـ
وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه ،
وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل أسود لزينة.
[ ١٦٨١٠ ] ١٤ ـ وفي
( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المرأة تكتحل وهي محرمة؟ قال : لا
تكتحل ، قلت : بسواد ليس فيه طيب ، قال : فكرهه من أجل أنه زينة ، وقال : إذا
اضطرت إليه فلتكتحل.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤
| ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.