نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 470
سألته عن الكحل
للمحرم ، فقال : أما بالسواد فلا ، ولكن بالصبر والحضض [١].
[ ١٦٨٠٤ ] ٨ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المحرم لا يكتحل إلا من وجع ،
وقال : لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا.
[ ١٦٨٠٥ ] ٩ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا
اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب.
[ ١٦٨٠٦ ] ١٠ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سأله رجل ضرير [١]
وأنا حاضر فقال : أكتحل إذا أحرمت؟ قال : لا ، ولم تكتحل؟ قال : إني ضرير البصر
وإذا أنا اكتحلت نفعني ، وإن لم أكتحل ضرني ، قال : فاكتحل ، قال : فإني أجعل مع
الكحل غيره ، قال : وما هو؟ قال : آخذ خرقتين فاربعهما فأجعل على كل عين خرقة
واعصبهما بعصابة إلى قفاي ، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال : فاصنعه.
[١] الحضض : داوء ، قيل : أنه
يعقد من أبوال الإبل ، وقيل : عصارة شجر منه : مكي ، ومنه : هندي. ( مجمع البحرين
ـ حضض ـ ٤ : ٢٠٠ ).
٨ ـ الكافي ٤ : ٣٥٧
| ٥.
٩ ـ الكافي ٤ : ٣٥٧
| ٤.
١٠ ـ الكافي ٤ : ٣٥٨
| ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.