نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 465
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر )
نقلا من كتاب ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن عبد الكريم ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
مثله [٧].
[ ١٦٧٩٠ ] ٣ ـ
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن رجل يقول
: لا لعمري وهو محرم ، قال : ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل : لا والله ، وبلى
والله ، وأما قوله : لاها ، فإنما طلب الاسم وقوله : يا هناه ، فلا بأس به ، وأما
قوله : لا بل شانيك ، فإنه من قول الجاهلية.
[ ١٦٧٩١ ] ٤ ـ وعنه
، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليهالسلام
عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ فقال الرفث : جماع النساء ،
والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله ... الحديث.
[ ١٦٧٩٢ ] ٥ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل
، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمار
قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
ـ وذكر مثل الحديث الأول ـ وزاد : وقال : اتق المفاخرة ، وعليك بورع يحجزك عن
معاصي الله ، فإن الله عزّ وجّل يقول : (ثم ليقضوا
تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق)[١] قال أبو
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٧
| ١٠٠٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ،
وذيله في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام.
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٣٧
| ٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب بقية كفارات الإحرام.