٢١ ـ باب جواز شم
المحرم خلوق الكعبة ، وخلوق القبر ،
وجواز تركه غسلهما
عن الثوب
[ ١٦٧٤٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم؟ قال : لا بأس ولا يغسله فإنه طهور.
[ ١٦٧٤٨ ] ٢ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من
الكعبة ، قال : لا يضره ولا يغسله.
[ ١٦٧٤٩ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في
ثوب الإحرام؟ فقال : لا بأس بهما هما طهوران.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان مثله [١].
[ ١٦٧٥٠ ] ٤ ـ
وبإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم؟ فقال : لا بأس به وهو طهور ،