responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 450

فلا تتقه إن يصيبك.

[ ١٦٧٥١ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب؟ قال : لا هو طهور ، ثم قال : إن بثوبي منه لطخا.

٢٢ ـ باب جواز غسل المحرم الطيب ومسحه بيده

من غير شم

[ ١٦٧٥٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم.

[ ١٦٧٥٣ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام في محرم أصابه طيب ، فقال : لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله.

[ ١٦٧٥٤ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المحرم يصيب ثوبه الطيب ، قال : لا بأس بأن يغسله بيد نفسه.

[ ١٦٧٥٥ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن


٥ ـ الكافي ٤ : ٣٤٢ | ١٥.

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٤ | ١٠٥٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٩ | ١٠١٧.

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٥٤ | ٨.

٤ ـ الكافي ٤ : ٣٥٥ | ١٥ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست