نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 421
أقول : حمله الشيخ [٤] وغيره [٥] على ما اذا ذكاه محلّ.
[ ١٦٦٦٧ ] ٣ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن
حازم قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وأنا حلال؟ قال : أنا كنت فاعلا ، قلت له : فرجل
أصاب مالا حراما ، فقال ليس هذا مثل هذا ـ يرحمك الله ـ ان ذلك عليه.
[ ١٦٦٦٨ ] ٤ ـ وعنه
، عن حماد بن عيسى ، عن حريزقال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحل؟ فقال : ليس على المحل شيء ، إنما الفداء على
المحرم.
[ ١٦٦٦٩ ] ٥ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن رجل أصاب
صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال [١]؟
فقال : لا بأس ، انما الفداء على المحرم.