responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 420

٣ ـ باب جواز أكل المحل مما صاده المحرم في الحل اذا

ذبحه محل فيه ، ويلزم الفداء المحرم

[ ١٦٦٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال ، قال : فليأكل منه الحلال ، وليس عليه شيء إنما الفداء على المحرم.

[ ١٦٦٦٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصاب [١] في الحل فإن الحلال يأكله وعليه الفداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أن في نسخة : يدفنه ، وفي اخرى : يفديه [٢].

ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣].


البابين ١٥ و ٤٣ من أبواب كفارات الصيد.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٢ | ٧.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٨٢ | ٦.

[١] في المصدر : أصابه.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٦٨ | ١٦٣٧.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٧٨ | ١٣١٨ ، والاستبصار ٢ : ٢١٥ | ٧٣٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست