نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 420
٣ ـ باب جواز أكل
المحل مما صاده المحرم في الحل اذا
ذبحه محل فيه ،
ويلزم الفداء المحرم
[ ١٦٦٦٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال ، قال : فليأكل منه الحلال ، وليس عليه شيء
إنما الفداء على المحرم.
[ ١٦٦٦٦ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار
قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد
، وإذا أصاب [١]
في الحل فإن الحلال يأكله وعليه الفداء.
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد بن عيسى ،
عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أن في نسخة : يدفنه ، وفي اخرى : يفديه [٢].