نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 419
أيأكله؟ قال : لا.
[ ١٦٦٦٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن إبراهيم بن أبي سمال [١]
، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا تأكل شيئا من الصيد ( وأنت محرم ) [٢]
وإن صاده حلال.
[ ١٦٦٦٣ ] ٣ ـ
وبإسناده عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن
كان أصابه محل ... الحديث.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان
بن يحيى مثله [١].
[ ١٦٦٦٤ ] ٤ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن لحوم
الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم بصيدها ولم يأمر به ، أيأكله؟ قال : لا ، قال : وسألته
أيأكل قديد الوحش محرم؟ قال : لا.
[١] يأتي في الحديث ٢ من
الباب ٣ وفي الباب ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٦ وفي البابين ٧ و ١٠ من هذه الأبواب ،
وفي الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ وفي
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 419