نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 368
[ ١٦٥٣١ ] ٧ ـ
وبإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام
عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ، فأما
الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه
بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس ، وتلبس الخز ، أما إنهم يقولون [١] : إن في الخز حريرا ، وإنما يكره
المبهم [٢].
[ ١٦٥٣٢ ] ٨ ـ محمد
بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( نوادر ) أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي ، عن جميل أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام
عن المتمتع ، كم يجزيه؟ قال : شاة ، وعن المرأة تلبس الحرير؟ قال : لا.
[ ١٦٥٣٣ ] ٩ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عيص بن القاسم قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ... الحديث.
[ ١٦٥٣٤ ] ١٠ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل
بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠
| ١٠١٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب وفي الحديث ٥ من
الباب ٣٩ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام.