نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 369
عليهالسلام
عن المرأة ، هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟ قال : لا ، ولها أن تلبسه
في غير إحرامها.
[ ١٦٥٣٥ ] ١١ ـ وعن
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته
عن العمامة السابرية [١]
فيها علم حرير تحرم فيها المرأة؟ قال : نعم ، إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته
جميعا حريرا.
ثم قال أبو عبدالله عليهالسلام : قد سألني أبوسعيد عن الخميصة سداها
ابريسم ان ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها.
٣٤ ـ باب استحباب رفع
المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم
ان كان راجلا ، وفي
أول البيداء أو الردم (*) إن كان راكبا
[ ١٦٥٣٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : إن
كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك
البيداء.
[ ١٦٥٣٧ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان وابن
١١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٥
| ٥.
[١] السابري : نوع من الثياب
الرقاق تعمل بسابور من أرض فارس. ( مجمع البحرين ـ سبر ـ ٣ : ٣٢٢ ).
وتقدم ما يدل على بعض المقصود
في الأحاديث ٣ و ٤ و ٦ من الباب ١٦ من أبواب لباس المصلي ، وما يدل عليه بعمومه في
الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.