responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 325

[ ١٦٤١٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التيهؤ للإحرام؟ فقال : أطل بالمدينة فإنه طهور ، وتجهز بكل ما تريد ، وإن شيءت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك ، إن شاء الله.

[ ١٦٤١٥ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سأل أبو بصير أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا حاضر فقال : أذا أطليت للإحرام الأول ، كيف أصنع في الطلية الأخيرة ، وكم بينهما؟ قال : إذا كان بينهما جمعتان ـ خمسة عشر يوما ـ فاطل.

ورواه الصدوق بإسناده عن على بن أبي حمزة مثله ، ألا أنه قال : كيف لي أن أصنع في الطلة الأخيرة؟ وكم حد ما بينهما [١]؟.

[ ١٦٤١٦ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ، عن صفوان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.

[١٦٤١٧] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بست ليال؟ قال : لا بأس.


٣ ـ التهذيب ٥ : ٦٤ | ٢٠٣.

٤ ـ الكافي ٤ : ٣٢٦ | ٣ ، والتهذيب ٥ : ٦٢ | ١٩٨.

[١] الفقيه ٢ : ٢٠١ | ٩١٧.

٥ ـ الكافي ٤ : ٣٢٧ | ٤.

[١] التهذيب ٥ : ٦٢ | ١٩٧.

٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٠ | ٩١٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست