نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 324
٧ ـ باب استحباب
الإطلاء لمن اراد الاحرام ، فإن كان
أطلى ولم يمض خمسة
عشر يوماً أجزأه ، واستحباب الإعادة
وإن قرب العهد ،
وتأكدها بعد خمسة عشر يوماً
[ ١٦٤١٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام ونحن
بالمدينة عن التهيؤ للإحرام؟ فقال : أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد ، واغتسل ،
وإن شيءت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة.
[ ١٦٤١٣ ] ٢ ـ وعنه
، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلا ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : إنا قد أطلينا ونتفنا
وقلمنا أظفارنا بالمدينة ، فما نصنع عند الحج؟ فقال : لاتطل ، ولا تنتف ، ولا تحرك
شيئا.
وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ،
عن علي بن النعمان مثله [١].
أقول : المراد حج الإفراد ذكره الشيخ ،
وجوّز حمله على حج التمتع ، ويكون محمولا على الجواز ونفي الوجوب دون الاستحباب.