responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 74

صلاة مكتوبة : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، واقض عني دَين الدنيا ودَين الآخرة ، قلت له : أمّا دَين الدنيا فقد عرفته ، فما دَين الآخرة ؟ قال : دين الآخرة : الحجّ .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا [٢] وفي الوصايا [٣] .

٢٩ ـ باب أنّ من مات وعليه حجّة الإِسلام وحجّة أُخرى منذورة وجب إخراج حجّة الإِسلام من الأصل والمنذورة من الثلث ، ومن نذر ليحُجنّ ولده وجبت على الأب ، فإن مات فمن الثلث إلّا أن يتطوّع بها الولد .

[ ١٤٢٧٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل عليه حجّة الإِسلام نذر نذراً في شكر ليحجنّ به رجلاً [١] إلى مكّة فمات الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإِسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر ، قال : إن ترك مالاً يحجّ عنه حجّة الإِسلام من جميع المال ، واخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلاً لنذره وقد وفى بالنذر ، وإن لم يكن ترك مالاً [٢] بقدر ما يحجّ به حجّة الإِسلام حجّ عنه بما ترك ، ويحجّ عنه وليّه حجّة


[١] تقدم في البابين ٢٥ و ٢٦ من هذه الأبواب .

[٢] يأتي في الباب ٢٩ الآتي من هذه الأبواب .

[٣] يأتي في الأبواب ٤٠ و ٤١ و ٤٢ من أبواب الوصايا .

الباب ٢٩ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٣ / ١٢٨٠ .

[١] في المصدر : ليحجنّ عنه رجلاً .

[٢] في نسخة زيادة : إلّا ( هامش المخطوط ) .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست