responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 75

النذر ، إنّما هو مثل دَين عليه .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس بن أعين نحوه [٣] .

[ ١٤٢٧٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن حارث بيّاع الأَنماط ، أنّه سُئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بحجّة ؟ فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنّما هي دَين عليه ، وإن كان قد حجّ فهي من الثلث .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي المغرا [١] ، عن الحارث بيّاع الأَنماط مثله [٢] .

[ ١٤٢٧٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنّه إلى بيت الله الحرام ، فعافى الله الإِبن ومات الأَب ، فقال : الحجّة على الأَب يؤدّيها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال : هي واجبة على الأَب من ثلثه ، أو يتطوّع ابنه فيحجّ عن أبيه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] .


[٣] التهذيب ٥ : ٤٠٦ / ١٣١٣ .

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٠ / ١٣١٦ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .

[١] في المصدر زيادة : عن أيوب بن الحر .

[٢] التهذيب ٩ : ٢٢٩ / ٨٩٨ .

٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٦ / ١٤١٤ .

[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ من هذه الأبواب .

[٢] يأتي مايدل على بعض المقصود في الأبواب ٤٠ و ٤١ و ٤٢ من ابواب احكام الوصايا .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست