نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 71
حجّة الإِسلام ؟ قال
: نعم ، قلت : وإن [١]
حجّ عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحجّ ماشياً ، أيجزي عنه ذلك ( من مشيه ) [٢]
؟ قال : نعم .
ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في (
نوادره ) عن رفاعة [٣]
.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة [٤]
.
أقول : حمله جماعة من الأَصحاب على من
نوى بالنذر حجّة الإِسلام [٥]
، وعلى من نذر حجّاً مطلقاً ولو عن غيره لما يأتي هنا [٦]
وفي النذر [٧] ، ويمكن الحمل على
الإِجزاء المجازي ، أي يجزيه حتى يستطيع ، وله نظائر كما مضى [٨]
ويأتي [٩] .
٢٨ ـ باب أنّ من مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام
وكان مستطيعاً
وجب أن تُقضى عنه من أصل المال وإن لم يوص بها
[ ١٤٢٦٨ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن