responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 70

في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة ، فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحجّ ، وليقض عنه وليّه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا [٢] وفي النيابة [٣] .

٢٧ ـ باب حكم من نذر الحجّ ، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام ؟ ومن نذر فحجّ عن غيره ، هل يجزيه عن النذر ؟

[ ١٤٢٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى ، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم .

[ ١٤٢٦٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى ، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم .

[ ١٤٢٦٧ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، هل يجزيه ذلك من


[١] تقدم في الباب ٢٥ من هذه الأبواب .

[٢] يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب .

[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النيابة .

الباب ٢٧ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٥٩ / ١٥٩٥ .

٢ ـ التهذيب ٥ : ١٣ / ٣٥ .

٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٦ / ١٤١٥ .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست