نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 70
في الحرم فقد سقطت
عنه الحجّة ، فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحجّ ، وليقض عنه وليّه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [١]
، ويأتي ما يدلّ عليه هنا [٢] وفي النيابة [٣]
.
٢٧ ـ باب حكم من نذر الحجّ ، هل يجزيه
عن حجّة
الإِسلام ؟ ومن نذر فحجّ عن غيره ، هل يجزيه عن النذر ؟
[ ١٤٢٦٥ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم
بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل
نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى ، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم .
[ ١٤٢٦٦ ] ٢ ـ وبإسناده
عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى
، هل يجزيه عن حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم .
[ ١٤٢٦٧ ] ٣ ـ وبهذا
الإِسناد عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، هل يجزيه ذلك من