أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا [٣]
وفي الوصايا [٤]
، وتقدّم ما ظاهره المنافات وذكرنا وجهه [٥]
.
٢٦ ـ باب أنّ من وجب عليه الحجّ فمات
بعد الإِحرام
ودخول الحرم أجزأ عنه ، وان مات قبل ذلك وجب أن تقضى عنه حجّة الإِسلام عنه من أصل المال ، ولا يجب قضاء التطوّع
[ ١٤٢٦١ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن
رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في رجل خرج حاجّاً حجّة
الإِسلام فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة
الإِسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإِسلام .
[ ١٤٢٦٢ ] ٢ ـ وبالإِسناد
عن ابن رئاب ، عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل
خرج حاجّاً ومعه جمل له ونفقه وزاد فمات في الطريق ؟ قال : إن كان صرورة
ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٤١ من
أبواب أحكام الوصايا .