نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 69
الإِسلام ، وإن كان
مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإِسلام
، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين ، قلت : أرأيت إن
كانت الحجّة تطوّعاً ثمّ مات في الطريق قبل أن يحرم ، لمن يكون جمله ونفقته
وما معه ؟ قال : يكون جميع ما معه وما ترك للورثة ، إلّا أن يكون عليه دين
فيقضى عنه ، أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى له ، ويجعل ذلك من
ثلثه .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم
، عن الحسن بن محبوب نحوه [١] .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب [٢]
، وكذا الذي قبله .
[ ١٤٢٦٣ ] ٣ ـ وبالإِسناد
عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أُحصر
الرجل بعث بهديه ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى
مكّة ؟ قال : يحجّ عنه إن كانت حجّة الإِسلام ويعتمر ، إنّما هو شيء عليه .