نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 190
١٨ ـ باب عدم جواز النيابة في الطواف عن
الحاضر بمكة ،
وجوازها عن الغائب عنها ولو بعشرة أميال
[ ١٤٥٩٤ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن
عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : فأطوف
عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة ؟ فقال : نعم ، يقول حين يفتتح الطواف :
اللهمّ تقبل من فلان ، للذي يطوف عنه .
[ ١٤٥٩٥ ] ٢ ـ وعن عدّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ابن أبي
حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من وصل أباه
أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملاً ، ووللّذي طاف عنه مثل أجره ،
ويفضل هو بصلته إيّاه بطواف آخر . . الحديث .
[ ١٤٥٩٦ ] ٣ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن
عبدالرحمٰن بن أبي نجران ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : قلت له : الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكّة ؟ قال : لا ، ولكن
يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكّة ، قال : قلت : وكم مقدار الغيبة ؟ قال :
عشرة أميال .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا [١]
وفي الطواف [٢]
.
الباب ١٨ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣١٥ /
١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣١٦ /
٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب الطواف ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤١٩ /
١٤٥٥ .
[١] يأتي في الباب ٢١ ، وفي الحديث ٥ من
الباب ٢٥ ، وفي البابين ٢٦ ، ٣٠ من هذه الأبواب .