نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 191
١٩ ـ باب عدم جواز أخذ النائب حجتين
واجبتين في عام
واحد ، وإن كانت الواحدة لا تكفيه
[ ١٤٥٩٧ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل ، يعني ابن بزيع قال : أمرت رجلاً أن يسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) [١]
عن الرجل يأخذ من رجل حجّة فلا تكفيه ، أله أن يأخذ من رجل آخر حجّة أخرى ويتّسع بها وتجزي عنهما جميعاً ، أو يتركهما [٢]
جميعاً إن لم يكفه إحداهما ، فذكر أنّه قال : أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد ، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذ [٣]
.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل مثله [٤]
.
[ ١٤٥٩٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن البزنطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أخذ حجّة من
رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجّة أُخرى ، يجوز له ذلك ؟ فقال : جائز
له ذلك محسوب للأَوّل والأَخير ، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من
يعطيه الحجّة .
أقول : هذا محمول على كون الحجة ندباً ،
والإِعطاء على وجه المؤونة على الحجّ بحيث يهدى ثوابه إلى صاحب المال ، أو مخصوص بالضرورة مع ضمان الحجّ في القابل .
الباب ١٩ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧١ /
١٣٢٤ .
[١] في المصدر : أبا الحسن الثالث (
عليه السلام ) .