responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 191

١٩ ـ باب عدم جواز أخذ النائب حجتين واجبتين في عام واحد ، وإن كانت الواحدة لا تكفيه

[ ١٤٥٩٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل ، يعني ابن بزيع قال : أمرت رجلاً أن يسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) [١] عن الرجل يأخذ من رجل حجّة فلا تكفيه ، أله أن يأخذ من رجل آخر حجّة أخرى ويتّسع بها وتجزي عنهما جميعاً ، أو يتركهما [٢] جميعاً إن لم يكفه إحداهما ، فذكر أنّه قال : أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد ، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذ [٣] .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل مثله [٤] .

[ ١٤٥٩٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن البزنطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أخذ حجّة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجّة أُخرى ، يجوز له ذلك ؟ فقال : جائز له ذلك محسوب للأَوّل والأَخير ، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجّة .

أقول : هذا محمول على كون الحجة ندباً ، والإِعطاء على وجه المؤونة على الحجّ بحيث يهدى ثوابه إلى صاحب المال ، أو مخصوص بالضرورة مع ضمان الحجّ في القابل .


الباب ١٩ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧١ / ١٣٢٤ .

[١] في المصدر : أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) .

[٢] في الكافي : أو يشركهما ( هامش المخطوط ) .

[٣] في الكافي : يأخذها ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه .

[٤] الكافي ٤ : ٣٠٩ / ١ .

٢ ـ الفقيه ٢ : ٣٦١ / ١٢٦٧ .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست