[ ١٤٥٨٣ ] ٣ ـ وبالإِسناد
عن الحسين بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل
أعطى رجلاً ما يحجّه ، فحدث بالرجل حدث ، فقال : إن كان خرج فأصابه في بعض
الطريق فقد أجزأت عن الأول وإلّا فلا .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله [١]
.
[ ١٤٥٨٤ ] ٤ ـ وبإسناده
عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي حمزة ، والحسين بن يحيى [١]
عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلاً مالاً يحجّ
عنه فمات ، قال : فإن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه ، وإن مات في
الطريق فقد أجزأ عنه .
أقول : حمله الشيخ على كون الموت بعد
دخول الحرم .
[ ١٤٥٨٥ ] ٥ ـ وبإسناده
عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل حجّ عن آخر ومات
في الطريق ، قال : وقد وقع أجره على الله ، ولكن يوصي فإن قدر على رجل
يركب في رحله ويأكل زاده فعل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١]
، ويأتي في الإِجارة ما يدلّ على أنّ الأَجير إذا أتى ببعض ما استوجر عليه استحقّ من الأُجرة بالنسبة [٢]
.