responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 185

١٥ ـ باب أن النائب إذا مات بعد الإِحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه ، وإذا أفسد الحج أجزأ عن الميت ، ولزم النائب الإِعادة من ماله ، وحكم ما لو مات قبل الإِحرام ودخول الحرم

[ ١٤٥٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة فيعطي رجل دراهم يحجّ بها عنه فيموت قبل أن يحجّ ، ثمّ اعطى الدراهم غيره ، فقال : إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزي عن الأَوّل قلت : فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتى يصير عليه الحجّ من قابل ، أيجزي عن الأَوّل ؟ قال : نعم ، قلت : لأَنّ الأَجير ضامن للحجّ ؟ قال : نعم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١] .

[ ١٤٥٨٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن محمّد بن أبي حمزة [١] ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجّه شيئاً يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة ؟ قال : هي للأَول تامّة ، وعلى هذا ما اجترح .

ورواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن


الباب ١٥ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٠٦ / ٤ .

[١] التهذيب ٥ : ٤١٧ / ١٤٥٠ .

٢ ـ الكافي ٤ : ٥٤٤ / ٢٣ .

[١] في المصدر : ومحمّد بن أبي حمزة ، وهو الموافق للوافي ٢ : ٥٦ أبواب الحج .

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست