نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 185
١٥ ـ باب أن النائب إذا مات بعد الإِحرام
ودخول الحرم
أجزأت عن المنوب عنه ، وإذا أفسد الحج أجزأ عن الميت ، ولزم النائب الإِعادة من ماله ، وحكم ما لو مات قبل الإِحرام ودخول الحرم
[ ١٤٥٨١ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة فيعطي رجل دراهم
يحجّ بها عنه فيموت قبل أن يحجّ ، ثمّ اعطى الدراهم غيره ، فقال : إن مات
في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزي عن الأَوّل قلت : فإن
ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتى يصير عليه الحجّ من قابل ، أيجزي عن الأَوّل
؟ قال : نعم ، قلت : لأَنّ الأَجير ضامن للحجّ ؟ قال : نعم .
[ ١٤٥٨٢ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن محمّد بن أبي حمزة [١]
، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يحج عن آخر
فاجترح في حجّه شيئاً يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة ؟ قال : هي
للأَول تامّة ، وعلى هذا ما اجترح .
ورواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن يزيد ،
عن ابن أبي عمير ، عن