نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 176
٨ ـ باب جواز استنابة الرجل عن المرأة
والمرأة عن
الرجل ، واستحباب اختيار الإِنسان الحج من ماله على النيابة
[ ١٤٥٦٠ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب قال
: قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى
بحجة وقد حجّت المرأة ، فقالت : إن كان يصلح حججت انا عن أخي ، وكنت أنا
احقّ بها من غيري ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا بأس ، بأن تحجّ
عن أخيها ، وإن كان لها مال فلتحج من مالها ، فإنّه أعظم لأَجرها .
[ ١٤٥٦١ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأَبي عبدالله (
عليه السلام ) : الرجل يحجّ عن المرأة والمرأة تحجّ عن الرجل ، قال : لا
بأس .
[ ١٤٥٦٢ ] ٣ ـ وعن
أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن حكم بن حكيم
قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنسان هلك ولم يحجّ ولم يوص
بالحجّ فأحجّ عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة ـ إلى أن قال : ـ فقال : إن كان
الحاجّ غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً ، وأجزأ الذي أحجّه .