ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار مثله ، إلّا أنه قال : عن المرأة الحرة [٣]
.
[ ١٤٥٠٦ ] ٤ ـ وعنه ،
عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
المرأة تحجّ بغير وليّ ؟ قال : لا بأس ، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ
فأبوا أن يحجّوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ، ولا ينبغي لهم
أن يمنعوها . . . الحديث .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار نحوه [١]
.
[ ١٤٥٠٧ ] ٥ ـ وعنه ،
عن عبدالرحمٰن عن مثنّى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : سألته عن المرأة تحجّ بغير وليّها ، فقال : إن كانت مأمونة تحجّ مع
أخيها المسلم .
[ ١٤٥٠٨ ] ٦ ـ وعنه ،
عن النخعي ، عن صفوان ، عن عبدالرحمٰن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن المرأة تحجّ بغير محرم ؟ فقال : إذا كانت مأمونة
ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك .