نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 155
[ ١٤٥٠٩ ] ٧ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن
جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس ،
أن تحجّ المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج .
[ ١٤٥١٠ ] ٨ ـ محمّد بن
محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن المرأة ، أيجوز
لها أن تخرج بغير محرم ؟ فقال : إذا كانت مأمونة فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [١]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٢]
.
٥٩ ـ باب أنه لا يشترط إذن الزوج للمرأة
في الخروج إلى
الحج الواجب ، ويشترط إذنه في المندوب ، واستحباب استئذان الولد أبويه في الحج المندوب
[ ١٤٥١١ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالرحمن ، عن علا ، عن محمّد ـ
يعني : ابن مسلم ـ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة لم
تحجّ ولها زوج وأبي أن يأذن لها في الحج ، فغاب زوجها ، فهل لها أن تحجّ ؟
قال : لا طاعة له عليها في حجّة الإِسلام .