[ ١٢٧٧٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن
القاسم ، عن صفوان ، والحسن بن محبوب ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى
يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان؟ فقال عليهالسلام : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذى
يجامع.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
، عن عبدالرحمن بن الحجاج مثله [١].
[ ١٢٧٧٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد
، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله
فأنزل؟ قال : عليه اطعام ستين مسكيناً ، مد لكل مسكين.
[ ١٢٧٨٠ ] ٥ ـ وعنه [١] ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي ، عن
أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق؟ فقال : كفارته أن يصوم شهرين
متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، أو يعتق رقبه.
أقول : وتقدم ما يدل على حكم الوطء في
الدبر في الجنابة [٢]
، وتقدم ما