responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 39

الاحرام [٢] وغير ذلك [٣].

٤ ـ باب وجوب امساك الصائم عن الجماع وعن الامناء بالملاعبة

ونحوها ، ووجوب الكفارة بهما لو فعل ، وحكم الوطء في الدبر

[ ١٢٧٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، إلا أنه ترك قوله : من الكفارة [٢].

[ ١٢٧٧٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقه ، عمن ذكره ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله [١].


[٢] يأتي في الاحاديث ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٥٨ من أبواب تروك الاحرام.

[٣] يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ١٠٢ | ٤.

[١] التهذيث ٤ : ٢٠٦ | ٥٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٨١ | ٢٤٧.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٧٣ | ٨٢٦.

٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٣ | ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٦ من هذه الابواب.

[١] لم نعثر عليه في التهذيب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست