١٥ ـ باب انه لا عبرة باخبار المنجمين وأهل
الحساب أنه ير
[ ١٣٤٥٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن
محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه أبوعمر : أخبرني يا مولاي
، إنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيها علة ويفطر
الناس ونفطر معهم ، ويقول قوم من الحساب قبلنا : إنه يرى في تلك الليلة بعينها
بمصر ، وافريقية ، والاندلس ، هل يجوز ـ يا مولاي ـ ما قال الحساب في هذا الباب
حتى يختلف الفرض على أهل الامصار فيكون صومهم خلاف صومنا ، وفطرهم خلاف فطرنا؟ فوقع
: لا تصومن الشك ، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته.
[ ١٣٤٦٠ ] ٢ ـ جعفر بن الحسن السعيد
المحقق في ( المعتبر ) عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
قال : من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما انزل على محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم.
أقول : وتقدم ما يدل على حصر العلامة في
الرؤية ومضي ثلاثين [١]
، ويأتي ما يدل على عدم جواز العمل بالنجوم في الحج [٢] ، والتجارة [٣].
[١] تقدم في الحديثين ١٥ و ٢٤
من الباب ٣ وفي الاحاديث ٢ و ٤ و ٩ و ١٤ ـ ٢١ من الباب ٥ من هذه الابواب.
الباب ١٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٤ : ١٥٩
| ٤٤٦.
٢ ـ المعتبر : ٣١١ ،
وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من أبواب مايكتسب به.
[١] تقدم في الباب ٣ وفي
الاحاديث ١ و ٥ و ١٠ و ١١ و ٢٣ من الباب ٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الحديث ١
من الباب ١٥ وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ١٤ من
أبواب آداب السفر إلى الحج.
[٣] يأتي في الباب ٢٤ من
أبواب مايكتسب به ، وفي الباب ١٠ من أبواب صلاة الاستسقاء.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 297