نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 291
قال : قال أبو
عبدالله عليهالسلام : لا تجوز
الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا
كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنّهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا
للرؤية وأفطروا للرؤية.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
إبراهيم مثله [٢].
[ ١٣٤٤٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن علي بن
الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير بن أعين ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : صم
للرؤية وأفطر للرؤية ، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان رأينا ،
إنّما الرؤية أن يقول القائل : رأيت ، فيقول القوم : صدق.
أقول : هذا محمول على حصول الشبهة
والتهمة جمعا بقرينة ذكر تكذيب الحاضرين لمدعي الرؤية بناء على الغالب من رؤية
جميع الحاضرين له مع عدم المانع فالانفراد يوجب التهمة ، أو مخصوص بعدم عدالة
الشهود ليثبت الشياع بالخمسين إذ لم يذكر العدالة فيها بخلاف شهادة الرجلين ، قاله
بعض الاصحاب [١]
، ونفي شهادة الخمسين محمول على معارضة شهادة أكثر منهم لما مر من اشتراط اليقين
دون الظن [٢].
[ ١٣٤٤٤ ] ١٥ ـ وعنه ، عن محمد بن خالد
وعلي بن حديد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي كلهم ،
عن علي بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث