responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 484

والرخصة فيه ـ إذا لم تجد الماء ( الطاهر ) [٣] ـ التيمم بالتراب من الصعيد الطيب.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الماء [٤] ، ويأتي ما يدل عليه في التيمم ، وفي النجاسات ، وفي قضاء الصلوات [٥].

٥٢ ـ باب أنه يجزي في الوضوء أقل من مد بل مسمى الغسل ،

ولو مثل الدهن ، وكراهة الإفراط والإكثار.

[١٢٨٢] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إنما الوضوء حد من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وإن المؤمن لا ينجسه شيء ، إنما يكفيه مثل الدهن.

ورواه الصدوق مرسلا [١].

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز[٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [٣].


[٣] ليس في المصدر.

[٤] تقدم في الحديث ١ ، ٦ ، ٨ ، ١١ ، ١٣ ، ١٤ من الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.

[٥] يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب التيمم.

وفي الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

وفي الحديث ١ ، ٤ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات.

الباب ٥٢

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢١|٢ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١٢ من الباب ٣١ هن هذه الأبواب.

[١] الفقيه ١ : ٢٥|٥.

[٢] علل الشرائع : ٢٧٩|١ الباب ١٨٩.

[٣] التهذيب ١ : ١٣٨| ٣٨٧.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست