نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 484
والرخصة فيه ـ إذا
لم تجد الماء ( الطاهر ) [٣]
ـ التيمم بالتراب من الصعيد الطيب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث
الماء [٤] ، ويأتي ما
يدل عليه في التيمم ، وفي النجاسات ، وفي قضاء الصلوات [٥].
٥٢ ـ باب أنه يجزي في الوضوء أقل من مد بل مسمى
الغسل ،
ولو مثل الدهن ، وكراهة
الإفراط والإكثار.
[١٢٨٢] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ،
عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إنما الوضوء حد من حدود الله ، ليعلم
الله من يطيعه ومن يعصيه ، وإن المؤمن لا ينجسه شيء ، إنما يكفيه مثل الدهن.