نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 483
[١٢٨٠] ٦ ـ محمد بن
علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: الوضوء مد والغسل صاع ، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك ، فأولئك على خلاف سنتي ،
والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى تحقيق
المقام في أحاديث الجنابة والفطرة إن شاء الله [١].
٥١ ـ باب اشتراط طهارة الماء في الوضوء والغسل
وبطلانهما بالماء
النجس ، وبطلان الصلاة
الواقعة بتلك الطهارة ،
ووجوب إعادتهما.
[١٢٨١] ١ ـ علي بن
الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده
الاتي [١] عن علي عليهالسلام قال : وأما الرخصة التي هي الإطلاق بعد
النهي فإن الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر ، وكذلك الغسل من
الجنابة ، فقال تعالى : (يا أيها
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو
جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا )[٢]
فالفريضة من الله عز وجل الغسل بالماء عند وجوده لا يجوز غيره ،
الأحاديث ١ ، ٢ من الباب ٣١
وفي الحديث ٣ ، ٤ من الباب ٣٢ من أبواب الجنابة وفي
أحاديث الباب ٧ من أبواب زكاة الفطرة وتقدم ما يدل على
ذلك في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الماء المضاف.