وقال صاحب المنتقى [٢] : ما دل عليه الخبران يخالف ما مر في
حكاية وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله
، وقد حمله الشيخ على استحباب تثنية الغسل ، وهو لا يدفع المخالفة عند التحقيق ، والمتجه
حمله على التقية ، لأن العامة تنكر الوحدة ، وتروي في أخبارهم التثنية ، ويحتمل أن
يراد تثنية الغرفة على طريق نفي البأس لا إثبات المزية ، إنتهى.
[١١٧٠] ٣٠ ـ وقال
الكليني : والذي جاء عنهم أن الوضوء مرتان هو أنه لم يقنعه مرة واستزاده فقال : مرتان
، ثم قال : ومن زاد على مرتين لم يؤجر ، وهو أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من
تجاوزه أثم ، ولم يكن له وضوء ،؟ كان كمن صلى للظهر خمس ركعات ، ولو لم يطلق عليهالسلام في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث ،
إنتهى.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، وتقدم في كيفية الوضوء ما ظاهره
استحباب الثانية ، وذكرنا وجهه [٣].