نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 441
نعم ، قد فعل ذلك ، قال : قلت : فأي حدث أحدث من
البول؟ فقال : إنما يعني بذلك التعدي في الوضوء ، أن يزيد على حد الوضوء.
[١١٦٦] ٢٦ ـ قال
الكليني بعد الحديث السابق : « ما كان وضوء علي عليهالسلام
إلا مرة مرة » : هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة ، لأنه عليهالسلام كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله
طاعة أخذ بأحوطهما ، وأشدهما على بدنه ، إنتهى.
ومثله عبارة ابن أبي نصر البزنطي في (
نوادره ) كما نقله عنه في ( السرائر ) [١].
[١١٦٧] ٢٧ ـ محمد بن
إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( النوادر ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي ، عن عبد الكريم ـ يعني ابن عمرو ـ عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الوضوء قال : اعلم أن الفضل في
واحدة ، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر.
وعن المثنى ، عن زرارة وأبي حمزة ، عن
أبي جعفر عليهالسلام ، مثله [١].
[١١٦٨] ٢٨ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن الوضوء؟
فقال : مثنى مثنى.
وعنه ، عن حماد ، عن يعقوب ، عن معاوية
بن وهب ، مثله [١].