نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 320
١١ ـ باب استحباب الاستبراء للرجل قبل
الاستنجاء من البول
[٨٤٠] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت
أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل يبول
بالليل فيحسب أن البول أصابه ، فلا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ، ولا
يتنشف؟ قال : يغسل ما استبان أنه أصابه ، وينضح ما يشك فيه من جسده ، أو ثيابه ، ويتنشف
قبل أن يتوضأ.
قال صاحب المنتقى : المراد بالتنشف هنا
: الاستبراء ، وبالوضوء : الاستنجاء [١].
[٨٤١] ٢ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
قلت لأبي جعفر عليهالسلام
: رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه [١] ثلاث عصرات ، وينترطرفه ، فإن خرج بعد
ذلك شيء فليس من البول ، ولكنه من الحبائل [٢].