responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 319

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر [٣].

أقول : حمله الشيخ على ما تقدم نقله ، ويمكن فيه ما ذكرنا سابقا [٤].

[٨٣٩] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إذا دخلت الغائط ، فقضيت الحاجة ، فلم تهرق الماء ، ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت ، فعليك الإعادة ، وإن كنت أهرقت الماء ، فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت ، فعليك إعادة الوضوء ، والصلاة ، وغسل ذكرك ، لأن البول مثل [١] البراز.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمان ، إلا أنه أسقط لفظ الصلاة [٢].

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [٣].

أقول : تقدم وجهه [٤] ، وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٥] ، وفي النواقض [٦] ، ويأتي ما يدل عليه في النجاسات [٧].


[٣] قرب الارشاد : ٩٠.

[٤] تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ ـ الكافي ٣ : ١٩|١٧.

[١] في المصدر : ليس مثل.

[٢] علل الشرائع : ٥٨٠|١٢ ، وعنه في البحار ٨٠ : ٢٠٨|٢٠.

[٣] التهذيب ١ : ٥٠|١٤٦ ، والاستبصار ١ : ٥٥|١٦٢.

[٤] تقدم وجهه في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

[٥] تقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

[٦] تقدم ما يدل عليه في الباب ٨ أمن أبواب نواقض الوضوء.

[٧] يأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٤ و ٦ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست