responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 320

١١ ـ باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول

[٨٤٠] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه ، فلا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ، ولا يتنشف؟ قال : يغسل ما استبان أنه أصابه ، وينضح ما يشك فيه من جسده ، أو ثيابه ، ويتنشف قبل أن يتوضأ.

قال صاحب المنتقى : المراد بالتنشف هنا : الاستبراء ، وبالوضوء : الاستنجاء [١].

[٨٤١] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه [١] ثلاث عصرات ، وينترطرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ، ولكنه من الحبائل [٢].

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [٣].

ورواه أيضا بإسناده ، عن علي بن إبراهيم [٤].

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز [٥].


الباب ١١

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ٤٢١|١٣٣٤.

[١] المنتقى ١ : ١٠٦.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٩|١.

[١] في نسخة التهذيب : طرف ذكره ، ( منه قده ).

[٢] في هامش المخطوط ، ( منه قده ) : « الحبائل : عروق الظهر ، المنتهى : ٤٢ ومجمع البحرين ٥ : ٣٤٨ ».

[٣] التهذيب ١ : ٢٨|٧١.

[٤] التهذيب ١ : ٣٥٦|١٠٦٣ ، والاستبصار ١ : ٤٩|١٣٧.

[٥] السرائر : ٤٨٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست