responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 289

وفي أحاديث حصر النواقض السابقة دلالة على المقصود هنا [٣] ، وتقدم في أحاديث الرعاف أيضا ما يدل على ذلك [٤].

[٧٥٩] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن إسماعيل بن جابر ، أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأخذ من أظفاره ، وشاربه ، أيمسحه بالماء؟ فقال : لا ، هو طهور.

[٧٦٠] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده ، علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ، ثم يقوم ، فيصلي؟ قال : ينصرف ، فيمسحه بالماء ، ولا ( يعيد صلاته ) [١] تلك.

١٥ ـ باب أن أكل ما غيرت النار ، بل مطلق الأكل ،

والشرب ، واستدخال أي شيء كان ، لا ينقض الوضوء

[٧٦١] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ألبان الإبل ، والبقر ، والغنم ، وأبوالها ، ولحومها؟ فقال : لا توضأ منه ، الحديث.


[٣] تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

[٤] تقدم في الحديث ٧ من الباب ٦ ، والحديث ٦ ، ١٠ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٦ ـ الفقيه ١ : ٣٨| ١٤١.

٧ ـ قرب الإسناد : ٩١.

[١] في المصدر : يعتد بصلاته.

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٧|٢ ، ويأتي بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٩ ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب النجاسات

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست