نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 289
وفي أحاديث حصر النواقض السابقة دلالة
على المقصود هنا [٣]
، وتقدم في أحاديث الرعاف أيضا ما يدل على ذلك [٤].
[٧٥٩] ٦ ـ محمد بن
علي بن الحسين بإسناده ، عن إسماعيل بن جابر ، أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يأخذ من أظفاره ، وشاربه ، أيمسحه
بالماء؟ فقال : لا ، هو طهور.
[٧٦٠] ٧ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده ، علي بن جعفر ، أنه
سأل أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام
عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ، ثم يقوم ، فيصلي؟ قال : ينصرف ، فيمسحه
بالماء ، ولا ( يعيد صلاته ) [١]
تلك.
١٥ ـ باب أن أكل ما غيرت النار ، بل مطلق الأكل
،
والشرب ، واستدخال أي شيء
كان ، لا ينقض الوضوء
[٧٦١] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن ألبان الإبل ، والبقر ، والغنم ، وأبوالها ، ولحومها؟ فقال : لا توضأ منه ، الحديث.