[٦٧٨] ٥ ـ وعن محمد
بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن القلس ، وهي
الجشأة ، يرتفع الطعام من جوف الرجل ، من غير أن يكون تقيأ ، وهو قائم في الصلاة؟
قال : لا ينقض ذلك وضوءه ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب
، مثله [١].
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر )
نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، وذكر أنه كان عنده بخط الشيخ الطوسي ، وأن
اسمه كتاب ( نوادر المصنف ) عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله
[٢].
حنيفة : القيء إذا
كان ملء الفم أوجب الوضوء وإلا فلا وغيره إن كان نجسا وسأل أوجب الوضوء.
وفيه رواية أخرى : أنه إن خرج
قدر ما يعفى عن غسله وهو قدر الشبر لم يوجب الوضوء.