نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 260
فكأن لفظ « ليس »
سقط من نسخة الشيخ ، وقد تقدم حصر النواقض في عدة أحاديث [٢] ، وهو دال على المقصود هنا.
٦ ـ باب أن القيء ، والمدة (*)
، والقيح ، والجشأ (**)
،
والضحك ، والقهقهة ، والقرقرة
في البطن ، لا ينقض شيء منها الوضوء
[٦٧٤] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن
أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يتجشأ فيخرج منه شيء ، أيعيد الوضوء؟ قال : لا.
[٦٧٥] ٢ ـ وعنهم ، عن
أحمد بن محمد ، وعن أبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن
عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا قاء الرجل ، وهو على طهر ، فليتمضمض.
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن القيء ، هل ينقض الوضوء؟ قال : لا [١].
قال العلامة في التذكرة القيء
لا ينقض الوضوء سواء قل أوكثر وكذا ما يخرج من غير السبيلين كالدم والبصاق والرعاف
وغير ذلك ذهب إليه علماؤنا ـ ونقله عن جماعة من الصحابة وغيرهم ـ للأصل ولقولهم عليهم
السلام لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم ، وقال أبو
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 260