responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 260

فكأن لفظ « ليس » سقط من نسخة الشيخ ، وقد تقدم حصر النواقض في عدة أحاديث [٢] ، وهو دال على المقصود هنا.

٦ ـ باب أن القيء ، والمدة (*) ، والقيح ، والجشأ (**) ،

والضحك ، والقهقهة ، والقرقرة في البطن ، لا ينقض شيء منها الوضوء

[٦٧٤] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتجشأ فيخرج منه شيء ، أيعيد الوضوء؟ قال : لا.

[٦٧٥] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، وعن أبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا قاء الرجل ، وهو على طهر ، فليتمضمض.

بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن القيء ، هل ينقض الوضوء؟ قال : لا [١].


[٢] تقدم في أحاديث الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ١٣ حديثا

(*) ـ المدة : ما يجتمع في الجرح من القيح ( لسان العرب ٣ : ٣٩٩ )

(**) ـ الجشاء ١ : تنفس المعدة عند الإمتلاء ، كأن صاحبه يريد أن يتقيأ ( لسان العرب ١ : ٤٨ ).

١ ـ الكافي ٣ : ٣٦|٨.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٧|١٠.

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٦|٩.

[١] ورد في هامش المخطوط ما نصه :

قال العلامة في التذكرة القيء لا ينقض الوضوء سواء قل أوكثر وكذا ما يخرج من غير السبيلين كالدم والبصاق والرعاف وغير ذلك ذهب إليه علماؤنا ـ ونقله عن جماعة من الصحابة وغيرهم ـ للأصل ولقولهم عليهم السلام لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم ، وقال أبو

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست