responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 233

ورواه الصدوق مرسلا [٢].

[٥٩٨] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن فضل [١] البقرة ، والشاة والبعير ، يشرب منه ويتوضأ؟ قال : لا بأس.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٦ ـ باب كراهة سؤر الجلال (*)

[٥٩٩] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تأكلوا لحوم الجلالة [٢] ، فإن أصابك من عرقها فاغسله.


[٢] الفقيه ١ : ٨|٩.

٦ ـ قرب الاسناد : ٨٤.

[١] في المصدر : ماء.

[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ ، ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الباب ٦ ، ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

* ـ جاء في هامش المخطوط ما لفظه : « استدل علماؤنا على كراهة سؤر الجلال بحديث هشام وأحاديث ما لا يؤكل لحمه ، ودلالة الثاني ظاهرة واضحة ودلالة الأول مبنية على أنهم أجمعوا على تساوي حكم العرق والسؤر هنا ، بل في جميع الأفراد ، والفرق إحداث قول ثالث وأيضا فإن بدن الحيوان لا يخلو أبداً من العرق إمّا رطبا وإمّا جافا ، فيتصل السؤر به فحكمه حكمه ، وعلى كل حال فضعف الدلالة منجبر بأحاديث ما لا يؤكل لحمه » منه قده.

١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٠|١ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النجاسات وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[١] في المصدر زيادة : عن أبي حمزة.

١٣٣ ـ ١٣٥ وهداية المحدثين : ٢٧ والوافي ٣ : ١٦ كتاب الأطعمة والأشربة.

[٢] في المصدر : الجلاّلات ، والجلالة من الحيوان : التي تأكل الجلة والعذرة ( لسان العرب ١١ : ١١٩ ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست