[٥٩٨] ٦ ـ عبدالله بن
جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن فضل [١]
البقرة ، والشاة والبعير ، يشرب منه ويتوضأ؟ قال : لا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٦ ـ باب كراهة سؤر الجلال (*)
[٥٩٩] ٧ ـ محمد بن يعقوب
، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تأكلوا لحوم الجلالة [٢] ، فإن أصابك من عرقها فاغسله.
* ـ جاء في هامش
المخطوط ما لفظه : « استدل علماؤنا على كراهة سؤر الجلال بحديث هشام وأحاديث ما لا
يؤكل لحمه ، ودلالة الثاني ظاهرة واضحة ودلالة الأول مبنية على أنهم أجمعوا على
تساوي حكم العرق والسؤر هنا ، بل في جميع الأفراد ، والفرق إحداث قول ثالث وأيضا
فإن بدن الحيوان لا يخلو أبداً من العرق إمّا رطبا وإمّا جافا ، فيتصل السؤر به
فحكمه حكمه ، وعلى كل حال فضعف الدلالة منجبر بأحاديث ما لا يؤكل لحمه » منه قده.
١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٠|١
وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النجاسات وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من
أبواب الأطعمة المحرمة.