responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 234

أقول : وسيأتي ما يدل على ذلك في أبواب النجاسات إن شاء الله [٣].

وقد تقدم ما يدل على كراهية سؤر ما لا يؤكل لحمه [٤] ، وهذا منه ، وتقدم ما يدل على الطهارة هنا كحديث الفضل [٥] ، وغيره [٦].

٧ ـ باب طهارة سؤر الجنب

[٦٠٠] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سالت أبا عبدالله عليه‌السلام عن سؤر الحائض؟ فقال : لا توضأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ، ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ، ويغتسلان جميعا.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، مثله [١].

[٦٠١] ٢ ـ وبالإسناد ، عن العيص قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد؟ فقال : نعم ، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء.


[٣] يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب النجاسات.

[٤] تقدم على كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

[٥] تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

[٦] تقدم في الحديث ٦ ، ٧ من الباب ١ ، والأحاديث ١ ، ٤ ، ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٠|٢.

[١] التهذيب ١ : ٢٢٢|٦٣٣ ، والاستبصار ١ : ١٧|٣١.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٠|٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الجنابة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست