responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 222

عمير ، عن ابن أذينة ، عن الأحول ـ يعني محمد بن النعمان ـ قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال : لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان مثله. وزاد : ليس عليك شيء [١].

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٢].

[٥٦٦] ٢ ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن رجل ، عن العيزار[١] ، عن الأحول أنه قال لأبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ : الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى[٢] به؟ فقال : لا بأس : فسكت فقال : أو تدري لم صار لا بأس به؟ قال : قلت : لا والله ، فقال : إن [٣] الماء أكثر من القذر.

[٥٦٧] ٣ ـ وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : أمر في الطريق فيسيل عليَّ الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضؤون؟ قال : ليس به بأس لا تسأل عنه.

أقول : الظاهر أن المراد بالوضوء الاستنجاء.

[٥٦٨] ٤ ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،


[١] الفقيه ٤١ : ١|١٦٢.

[٢] التهذيب ١ : ٨٥|٢٢٣.

٢ ـ علل الشرايع : ٢٨٧|١.

[١] في المصدر : العنزا.

[٢] في المصدر : يستنجي.

[٣] وفيه : لأن.

٣ ـ الكافي ٣ : ١٣|٣ ، وتقدّم ذيله في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب الماء المطلق.

٤ ـ التهذيب ١ : ٨٦|٢٢٧.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست