responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 223

عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن النعمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب؟ فقال : لا بأس به.

[٥٦٩] ٥ ـ وبالإسناد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان جميعا عن عبدالله بن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجّس ذلك ثوبه؟

قال : لا.

١٤ ـ باب جواز الوضوء ببقية ماء الاستنجاء وكراهة اعتياده الا

مع غسل اليد قبل دخول الاناء

[٥٧٠] ١ ـ عبدالله بن جعفرالحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه ، أيتوضأ من فضله للصلاة؟ قال : إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك.


٥ ـ التهذيب ١ : ٨٦|٢٢٨ ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب النجاسات.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ ـ قرب الإسناد : ٨٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست