responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 97
19 باب جواز استعمال المحرم الطيب في الضرورة كالسعوط لمداواة المريض، ووجوب الكفارة به.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم، قال: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك، فقال: اسعط به.
2 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب، فقال: لا بأس (به خ). أقول: حمله الشيخ على الضرورة لما مر، ويمكن حمله على غير الأنواع المحرمة.
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسماعيل بن جابر أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى سعوط فيه مسك من ريح تعرض له في وجهه وعلة تصيبه فقال: استعط به. ورواه في (المقنع) أيضا عن إسماعيل بن جابر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وعلى وجوب الكفارة ويأتي ما يدل عليه.


الباب 19 - فيه 3 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 532 - صا ج 2 ص 179.
[2] يب ج 1 ص 532 - صا ج 2 ص 179.
[3] الفقيه ج 1 ص 120 - المقنع ص 19 لفظ الحديث فيه هكذا: روى عن إسماعيل بن
جابر انه عرضت له ريح في وجهه من علة اصابته وهو محرم، فقال لأبي عبد الله " ع ": ان
الطيب يعالجني ووصف لي سعوطا فيه مسك، قال: استعط به.
تقدم ما يدل على الحرمة في غير الضرورة في ب 18 ولعل الرواية 6 و 8 و 9 و 11 تدل على الباب
إذ فيها: " فمن ابتلى " ويأتي ما يدل على ذلك في 5 / 4 من بقية الكفارات.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 9  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست