نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 96
عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم " حفوف الرجل من الطيب. 14 وعن موسى بن القاسم، عن إبراهيم النخعي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح. 15 وعنه، عن سيف، عن منصور، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطيب: المسك والعنبر والزعفران والعود. 16 وعنه، عن سيف، عن عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس. 17 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم " قال: التفث حفوف الرجل من الطيب، فإذا قضى نسكه حل له الطيب. (16745) 18 قال: وكان علي بن الحسين عليهما السلام إذا تجهز إلى مكة قال لأهله: إياكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعمه. 19 قال: وقال الصادق عليه السلام: يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم: المسك والعنبر والزعفران والورس، وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وعلى حكم الكافور في غسل الميت، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الكفارات إن شاء الله.
[14] يب: ج 1 ص 532، صا ج 2 ص 179، اخرج قطعة منه في 4 / 29 [15] يب. ج 1 ص 532، صا، ج 2 ص 179. [16] يب. ج 1 ص 532، صا، ج 2 ص 179. [17] الفقيه: ج 1 ص 120. تقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الكافور في ج 1 في ب 13 من غسل الميت، وتقدم ما يدل عليه في 5 / 17 من أقسام الحج وفيه حكم الصبيان وكذا في 2 / 18 من المواقيت وفى ب 13 و 14 و 16 و 2 / 52 من الاحرام وفى ج 4 في 15 / 32 مما يمسك عنه الصائم، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 19 و 25 و 26 و 1 / 23 وفى 2 / 27 و 1 / 29 و ب 30 و 33 و 40 و 43 وفى 3 / 49 هنا وفى ب 4 من بقية الكفارات وفى 5 / 1 من الحلق. راجع ب 13 و 14 و 18 و 19 من الحلق و ب 1 من زيارة البيت. [18] تقدم آنفا تحت رقم 17. [19] تقدم آنفا تحت رقم 17.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 96